العلامة المجلسي
63
بحار الأنوار
رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم في قوله : " وفي الرقاب " قوم قد لزمتهم كفارات في قتل الخطاء ، وفي الظهار ، وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان ، وليس عندهم ما يكفرون ، وهم مؤمنون ، فجعل الله لهم منها سهما في الصدقات ليكفر عنهم " والغارمين " قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي ذلك عنهم ويكفهم من مال الصدقات وفي سبيل الله " قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقوون به على الحج والجهاد . " وابن السبيل " أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات ، والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا إسراف ، ولا تقتير ، يقوم في ذلك الامام يعمل بما فيه الصلاح ( 1 ) 22 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
--> ( 1 ) تفسير القمي : 274 .